ما الذي يصح فعله بالتيمم مع وجود الماء؟
الفتوى رقم(174)
ما الذي يصح فعله بالتيمم مع وجود الماء؟
السؤال:
ما الذي يصح فعله بالتيمم مع وجود الماء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ذهب الفقهاء إلى أنه لا يصح فعل عبادة مبنية على الطهارة بالتيمم عند وجود الماء إلا لمريض أو مسافر وجد الماء لكنه محتاج إليه أو عند خوف البرد.
قال ابن عابدين رحمه الله: إن التيمم لما لم تشترط له الطهارة غير معتبر أصلاً مع وجود الماء إلا إذا كان مما يخاف فوته لا إلى بدل، فلو تيمم المحدث للنوم أو لدخول المسجد مع قدرته على الماء فهو لغو، بخلاف تيممه لرد السلام مثلاً؛ لأنه يخاف فوته؛ لأنه على الفور، ولذا فعله ﷺ وهذا الذي ينبغي التعويل عليه(1).
المفتي:الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي،مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رد المحتار(1/411).