ما حكم من توضأ ثم أحدث ومسح خفيه في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة؟
الفتوى رقم (126)
ما حكم من توضأ ثم أحدث ومسح خفيه في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة؟
السؤال:
هل من مسح في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة له أن يستكمل المسح ثلاثة أيام ولياليهن أم أنه يتم يوم وليلة؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
اختلف أهل العلم في حكم من توضأ ثم أحدث ومسح خفيه في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة، هل له أن يستكمل ثلاثة أيام أم يكمل يومًا وليلة فقط؟ على قولين:
ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية -وهو الصحيح- إلى أن من أحدث ومسح على خفيه في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة له أن يمسح مسح مسافر فيستكمل ثلاثة أيام ولياليهن يحتسب في ذلك ما مسح وهو مقيم؛ لقوله ﷺ: «يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ» وهذا مسافر، ولأنه سافر قبل مدة المسح، فأشبه من سافر قبل المسح، وكما لو دخل وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر فهنالك يصلي صلاة المسافرين.
وذهب الشافعية والإمام أحمد في رواية إلى أنه يتم يوماً وليلة من حين أحدث لا يزيد على ذلك ثم يستأنف الوضوء؛ لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فتغلب حكم الحضر، كما لو أحرم بالصلاة في سفينة في البلد فسارت وفارقت البلد وهو في الصلاة فإنه يتمها صلاةَ حاضرٍ بإجماع المسلمين.
والخبر يقتضي أن يمسح المسافر ثلاثاً في سفره، وهذا يتناول من ابتدأ المسح في سفره(1).
أما إذا لبس الخف في الحضر وسافر قبل الحدث قال الإمام النووي: يمسح مسح مسافر بالإجماع(2).
وقال النووي أيضاً: من لبس -الخف- وأحدث في الحضر ثم سافر قبل خروج وقت الصلاة فيمسح مسح مسافر أيضاً عندنا وعند جميع العلماء(3).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البدائع(1/40/41) والمبسوط(1/104) ورد المحتار(1/466) والمجموع(1/553) والمغني(1/372) وكفاية الأخيار(92) والأوسط(1/445).
(2) المجموع(1/553).
(3) المجموع(1/553/554).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/2X_mi2W272M