هل الشك في الحدث ينقض الوضوء؟
الفتوى رقم (107)
هل الشك في الحدث ينقض الوضوء؟
السؤال:
هل يجب على من شك في انتقاض وضوئه أن يتوضأ أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما، يعني إذا علم أنه توضأ وشك هل أحدث أو لا؟ بنى على أنه متطهر، وإن كان محدثاً فشك هل توضأ أم لا فهو غير متوضئ ألغى الشك وبهذا قال جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة.
لما روى عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: «شُكِيَ إلى النبي ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إليه أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ؟ قال: لَا يَنْصَرِفُ، حتى يَسْمَعَ صَوْتًا، أو يَجِدَ رِيحًا» متفق عليه(1).
ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وَجَدَ أحدكم في بَطْنِهِ شيئا فَأَشْكَلَ عليه أَخَرَجَ منه شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فلا يَخْرُجَنَّ من الْمَسْجِدِ حتى يَسْمَعَ صَوْتًا أو يَجِدَ رِيحًا»(2).
وإذا تيقن الطهارة والحدث معاً ولم يعلم الآخر منهما، مثل من تيقن أنه كان في وقت الظهر متطهراً مرة ومحدثاً أخرى ولا يعلم أيهما كان بعد صاحبه، فإنه يرجع إلى حاله قبل الزوال عند الحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية، وبعض الحنفية فعلى ذلك فإن كان قبلهما محدثاً فهو الآن متطهر؛ لأنه تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث عنها والأصل عدم تأخره، وإن كان قبلهما متطهراً فهو الآن محدِث لأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه، والأصل عدم تأخرها، فإن لم يعلم ما قبلهما لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين من غير مرجع.
وقال الحنفية في المشهور: أنه لو تيقنهما وشك في السابق فهو متطهر(3).
أما المالكية فقد صرحوا بنقض الوضوء فيمن شك هل أحدث أم لا؟ فإن أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا؟ فليُعد وضوءه، إلا أن يكون الشك مستنكحاً وهو هو الذي يأتي كل يوم ولو مرة.
قال الحطاب رحمه الله: هذا إذا شك قبل الصلاة، أما إذا صلى ثم شك، هل أحدث أم لا؟ ففيه قولان:
والشك الموجِب للوضوء له ثلاثة صور:
1- أن يشك في الناقض من حدث أو سبب بعد علمه بتقديم طهره.
2- وأن يشك في الطهر بعد علمه بالناقض فلا يدري هل توضأ بعده أم لا؟
3- وأن يعلم كلا من الطهر والحدث ولكن شك في السابق منهما.
والصور الثلاث موجبة للوضوء(4).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري(137) ومسلم(361).
(2) رواه مسلم(276).
(3)رد المختار(1/183) والبدائع(1/132) وحاشية القليوبي(1/37/38) وروضة الطالبين (1/77) والمغني(1/258/259) ومغني المحتاج(1/39) ومختصراختلاف العلماء(1/153) والإفصاح(1/82).
(4) مواهب الجليل(1/300) وجواهر الإكليل(1/21) والخلاصة الفقهية(1/19) والإفصاح(1/82) والذخيرة(1/217/218) والكافي(1/12/13).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/fy3gP_9eXzc