إذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه هل يلزمه استعماله ويتيمم للباقي أم لا؟
الفتوى رقم(173)
إذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه هل يلزمه استعماله ويتيمم للباقي أم لا؟
السؤال:
إذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه هل يلزمه استعماله ويتيمم للباقي أم لا؟
الجواب:
الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد:
إذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله ويتيمم للباقي عند الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي؛ لقوله تعالى:﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾[النساء:43]، وقولهﷺ:«إذا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه، ولأنه وجد من الماء ما يمكنه استعماله في بعض جسده فلزمه ذلك.
وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في القول الثاني إلى أنه يتيمم ويتركه؛ لأنه لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم، إما هذا وإما هذا، واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة:6]الآية.
قال ابن المنذر رحمه الله: فأوجب على الجنب الاغتسال بالماء، فإن لم يجد تيمم، والواجب على المظاهر رقبة، فإن لم يجد صام شهرين، فلما كان الواجد بعض رقبة في معنى من لا يجد وفرضه الصوم كان الواجد من الماء ما يغسل به بعض بدنه في معنى من لم يجد وفرضه التيمم، والجواب في المتمتع يجد بعض ثمن الهدى والحانث في يمينه يجد ما يطعم أقل من عشرة مساكين حكم من ذكرنا، فأما أن يفرض على بعض من ذكرنا فرضين فغير جائز(1).
المفتي:الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي،مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأوسط (2/32/34) ومجموع الفتاوى(21/453) والمغني(1/308). (1)