الماء المتغير باختلاطه بالنجاسة
الفتوى رقم (14)
الماء المتغير باختلاطه بالنجاسة
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي اختلطت به نجاسة وتغير أحد أوصاف الماء لونه أو طعمه أو رائحته هل يجوز التطهر به أم لا؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلّى الله وسلم على رسول الله
أما بعد:
أجمع العلماء على أن الماء إذا خالطته نجاسة، وغيَّرت أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة، كان ذلك الماء نجسًا، سواء أكان الماء قليلاً أو كثيرًا.
قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا أنه نجس ما دام كذلك(1).
وأما إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فيراجع فتوى رقم (15)
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي، مؤلف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الإجماع (21) ومجموع الفتاوى (21/30).
رابط الفتوى بصيغة فيديو: