الوضوء من الأواني المشتبهة بين الطهور والطاهر
الفتوى رقم (19)
الوضوء من الأواني المشتبهة بين الطهور والطاهر
السؤال:
عندي ماء طهور وماء بطلت طهوريته ولكن لم أعلم أيهما الذي يجوز الوضوء به واشتبه علي الأمر فماذا أفعل؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلّى الله وسلم على رسول الله
أما بعد:
فإذا اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته فعلى المرء أن يتوضأ بكل ماء منهما وضوءاً كاملاً، فيكون قد توضأ يقيناً بالطهور ثم يصلي بهذين الوضوءين صلاة واحدة، ولا يُعلم بين أهل العلم رحمهم الله خلاف في ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله: إذا اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته توضأ من كل واحد منهما وضوءًا كاملاً، وصلى بالوضوءين صلاة واحدة، لا أعلم فيه خلافًا؛ لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فيه، فلزمه كما لو كانا طاهرين ولم يكفه أحدهما، وفارق ما إذا كان نجسًا، ينجس أعضاءه يقينًا، ولا يأمن أن يكون النجس هو الثاني، فيبقى نجسًا، ولا تصح صلاته، فإن احتاج إلى أحد الإناءين في الشرب تحرى فتوضأ بالطهور عنده، ويتيمم معه ليحصل له اليقين، والله أعلم(1) .
المفتي : الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المغني (1/86).