بماذا ينتقض المسح على الجبيرة؟
الفتوى رقم (131)
بماذا ينتقض المسح على الجبيرة؟
السؤال:
بماذا ينتقض المسح على الجبيرة ؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
ما ينقض المسح على الجبيرة:
أ- ينقض المسح على الجبيرة سقوطها أو نزعها لبرء الكسر أو الجرح وعلى ذلك إذا كان محدثاً وأراد الصلاة توضأ وغسل موضع الجبيرة إن كانت الجراحة على أعضاء الوضوء وهذا باتفاق، وإن لم يكن محدثاً فعند الحنفية والمالكية يغسل موضع الجبيرة لا غير.
قال الكاساني رحمه الله: لأنه قدر على الأصل فبطل حكم البدل فيه، فوجب غسله لا غير؛ لأن حكم الغسل وهو الطهارة في سائر الأعضاء قائم؛ لانعدام ما يرفعها وهو الحدث، فلا يجب غسلها(1).
وعند الشافعية يغسل موضع الجبائر وما بعده مراعاة للترتيب فإن كانت الجبيرة على اليد غسل اليد ثم مسح رأسه ويغسل رجله.
وعند الحنابلة يبطل وضوءه ويستأنف الوضوء من جديد.
أما بالنسبة للغسل إن كان قد مسح عليها في غسل يعم البدن فيكفي بعد سقوطها وهو غير محدث غسل موضعها فقط، ولا يحتاج إلى إعادة غسل ولا وضوء؛ لأن الترتيب والموالاة ساقطان في الطهارة الكبرى(2).
ب- إذا سقطت الجبيرة عن غير برء فإنها تبطل الطهارة عند الحنابلة وفي قول عند الشافعية، وعلى ذلك يجب استئناف الوضوء أو استكمال الغسل.
وعند المالكية وهو الأصح عند الشافعية ينتقض مسح الجبيرة فقط، فإذا سقطت لا عن برء أعادها إلى موضعها ولا يجب عليه إعادة المسح.
وهذا كله فيما إذا كان خارج الصلاة.
فإن كان في الصلاة وسقطت الجبيرة عن برء بطلت الصلاة باتفاق.
وإن سقطت لا عن برء بطلت الصلاة عند الجمهور.
وعند الحنفية لا تبطل ويمضي عليها ولا يستقبل(3).
وقال المالكية إذا كان سقوطها في الصلاة بطلت الصلاة وأعاد الجبيرة محلها وأعاد المسح عليها إن لم يطل ثم ابتدأ صلاته فإن طال نسياناً بنى بنية وإلا ابتدأ طهارته.
ولا يبطل الصلاة سقوط الجبيرة من تحت العصابة مع بقاء العصابة الممسوح عليها فوق الجرح(4).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البدائع(1/62) البحر الرائق(1/171) وحاشية الدسوقي(1/166)
والشرح الصغير(1/141).
(2) مغني المحتاج(1 /95) والمغني(1/356) وشرح منتهى الإرادات(1/64).
(3) المصادر السابقة والبحر الرائق(1/198) والبدائع (1/61) ورد المحتار(1/472).
(4) الشرح الصغير(1/142) والخلاصة الفقهية(1/47).
الفتوى بصيغة فيديو: https://youtu.be/MZ3BJspOEIU