حكم الاستنجاء من الريح
الفتوى رقم (25)
حكم الاستنجاء من الريح
السؤال :
هل يلزم إذا خرجت مني ريح أن أستنجي بالماء أم لا؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أنه لا يشرع الاستنجاء من الريح ولا يسن.
قال الحنفية: لا يسن الاستنجاء من الريح؛ لأن عينها طاهرة وإنما نقضت لا نبعاثها عن موضع النجاسة؛ ولأنه بخروج الريح لا يكون على السبيل شيء فلا يسن به بل هو بدعة(1). وهذا يقتضي أنه عندهم محرم.
وذهب المالكية إلى كراهية الاستنجاء من خروج الريح.
قال الدردير: ولا يستنجي من خروج ريح أي يكره كما لا يغسل منه الثوب.
قال الدسوقي: والنهي للكراهة لا للتحريم(2).
وقال القليوبي من الشافعية: الريح لا يجب فيه الاستنجاء بل يكره منه وإن كان المحل رطبًا، لأنه طاهر على الراجح بل يحرم لأنه عبادة فاسدة(3).
وقال في كفاية الأخيار: لا يجب الاستنجاء من الريح، بل قال الأصحاب: لا يستحب، بل قال الجرجاني: مكروه، بل قال الشيخ نصر: إنه بدعة ويأثم، قال النووي في «شرح المهذب»: قوله: «بدعة» صحيح، وأما الإثم. فلا، إلا أن يعتقد وجوبه مع علمه بعدمه. والله أعلم(4).
أما الحنابلة: فقال ابن قدامة: وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء ولا نعلم في هذا خلافًا.
قال أبو عبد الله ـ أحمد بن حنبل ـ: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وإنما فيه الوضوء.
وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ (المائدة 6) إذا قمتم من النوم، ولم يأمر بغيره، فدل على أنه لا يجب، ولأن الوجوب من الشرع، ولم يرد في الاستنجاء هاهنا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هاهنا(5).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)البحر الرائق (1/252) وحاشية ابن عابدين (1/335) والبدائع (1/81).
(2)حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (1//182) والمدونة (1/28) ومواهب الجليل (1/286) والفواكه الدواني (1/132) وشرح مختصر خليل( 1/149).
(3)حاشية قليوبي (1/48) وحواشي الشرواني (1/185) ونهاية المحتاج (1/152).
(4) كفاية الأخيار.
(5) المغني (1/190).
الفتوى بصيغة فيديو: