حكم الاستياك بالإصبع
الفتوى رقم (51)
حكم الاستياك بالإصبع
السؤال:
هل يجزئ الاستياك بالإصبع عن السواك أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
للفقهاء في الاستياك بالإصبع ثلاثة أقوال:
القول الأول: تجزئ الإصبع في الاستياك مطلقاً وهو قول لكل من المالكية والشافعية والحنابلة.
والقول الثاني: تجزئ الإصبع عند عدم وجود غيرها وهو مذهب الحنفية وهو قول لكل من المالكية والشافعية.
واستدلوا على ذلك:
1 ـ بحديث أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك؟ قال: «إصبعاك سواك عند وضوئك تمرهما على أسنانك إنه لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له»(1).
2 ـ حديث أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «يُجْزِىءُ مِنَ السِّوَاكِ الأَصَابِعُ»(2).
3 ـ حصول المقصود من السواك(3).
والقول الثالث: لا تجزئ الإصبع في الاستياك وهو قول ثالث للشافعية وهو الأصح عندهم والقول الثاني عند الحنابلة، وعللوا ذلك بـ:
1 ـ أنه لم يرد به الشرع.
2 ـ أنه لا يسمى سواكاً ولا يحصل به الإنقاء به حصوله بالعود.
وقد اختار القول الأول الإمام النووي حيث قال:
وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف وإن كانت خشنة ففيها أوجه:
الصحيح المشهور لا يحصل لأنها لا تسمى سواكاً ولا هي في معناه، بخلاف الأشنان ونحوه فإنه وإن لم يسم سواكا فهو في معناه وبهذا الوجه قطع المصنف والجمهور
والثاني: يحصل لحصول المقصود، وبهذا قطع القاضي حسين والمحاملي في اللباب والبغوي واختاره الروياني في كتابه البحر.
والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل وإلا فلا حكاه الرافعي: ومن قال بالحصول فدليله ما ذكرناه من حصول المقصود وأما الحديث المروي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يجزي من السواك الأصابع فحديث ضعيف ضعفه البيهقي وغره والمختار الحصول لما ذكرناه(4). وأيده الحافظ العراقي.
وقال ابن قدامة رحمه الله: الصحيح أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها(5).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه البيهقي في الكبرى (1/41) قال الحافظ العراقي في طرح التثريب (2/63) ورجاله ثقات إلا أن الراوي له عن أنس بعض أهله غير مسمى.
(2) رواه البيهقي في الكبرى (1/40) وضعفه النووي في المجموع (1/348) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6415).
(3) المجموع (1/348) والمغني (1/121).
(4)والمجموع (1/348) .
(5) انظر في هذا حاشية ابن عابدين (1/236) والشرح الكبير (1/166) والشرح الصغير (1/87) ومواهب الجليل (1/265) والمجموع (1/348) وشرح مسلم (3/117) ومغني المحتاج (1/55) وكفاية الأخيار (63) والمغني (1/121).
الفتوى بصيغة فيديو: