حكم المسح على اللفائف والخرق التي توضع على القدم بدل الخف والجورب؟
الفتوى رقم (124)
حكم المسح على اللفائف والخرق التي توضع على القدم بدل الخف
والجورب؟
السؤال:
هل يجوز المسح على اللفيفة أو الخرقة التي تلف وتوضع على القدم بدل الجورب أو الخف؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
نص جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يجوز المسح على اللفائف.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق نص عليه أحمد، وقيل له: إنَّ أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق، قال: لا يجزئه المسح على ذلك إلا أن يكون جوربًا؛ وذلك لأن اللفافة لا تثبت بنفسها إنما تثبت بشدها، ولا نعلم في هذا خلافا(1).
.والصحيح أنه يجوز في حال الضرورة كمن هو في مستشفى أو علاج.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره، وهو أن يلف على الرجل لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بها ونحو ذلك، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب؛ فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر إما بإصابة البرد أو التأذي بالحفاء وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى.
ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعًا فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلًا عن الإجماع، والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره، وذلك أن أصل المسح على الخفين خفي على كثير من السلف والخلف، حتى أن طائفة من الصحابة أنكروه، وطائفة من فقهاء أهل المدينة وأهل البيت أنكروه مطلقًا، وهو رواية عن مالك والمشهور عنه جوازه في السفر دون الحضر(2).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المغني(1/182) والشرح الكبير للرافعي(1/247).
(2) مجموع الفتاوى(21 /184، 185).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/XRY3Neg9YL0