حكم الوضوء بالماء القليل الذي لا يكفي أعضاء الوضوء
الفتوى رقم (56)
حكم الوضوء بالماء القليل الذي لا يكفي أعضاء الوضوء
السؤال:
هل يجب الوضوء بالماء الذي لا يكفي كل أعضاء الوضوء أم عليه أن يتيمم ؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
اختلف أهل العلم في حكم الإنسان الذي يجد ماء للوضوء لكنه غير كافٍ لكل أعضاء الوضوء، هل يتوضأ بهذا الماء ثم يكمل باقي الاعضاء بالتيمم؟ أم أنه ينتقل إلى التيمم؟
والصحيح أن يتوضأ بالماء الموجود فيما يكفي، فإذا انتهى الماء تيمم للباقي، وهذا قول الشافعية والحنابلة.
أما الحنفية والمالكية فنصَّوا على أن من شروط وجوب الوضوء وجود الماء المطلق الطهور الكافي، فلا يجب الوضوء على من عَدِمَ الماء أو من وجد ماءً قليلاً لا يكفيه، فلو غسل بعض الأعضاء بما وجده من الماء فعمله باطل ولا يصح أن يكون وضوءاً، فلا قدرة إلا بالماء الكافي لجميع الأعضاء مرة مرة وغيره كالعدم(1).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البحر الرائق (1/10) وحاشية ابن عابدين (1/194) ومواهب الجليل (1/182) وحاشية الدسوقي (1/137) والخلاصة الفقهية (1/15) ومغني المحتاج (1/146) وكشاف القناع (1/85) والإنصاف(1/144).
الفتوى بصيغة فيديو