حكم الوضوء بالماء المتغير بطول المكث (الأجن)
الفتوى رقم (6)
حكم الوضوء بالماء المتغير بطول المكث (الأجن)
السؤال:
هل يجوز الوضوء بالماء الذي طال عليه الزمن وتغيَّر كماء الخزَّانات والآنية التي طال عليها المُكث ولكن لم يُخالطه أيُّ شيء آخر؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلّى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
فإنَّ الماء الذي ذكرت يُطلِق عليه الفقهاء اسم (الماء الأَجَن) وهو الذي تغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء، ويَقرُبُ منه الماء الآسِن(1).
ولا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في جواز استعمال الماء الأجن من غير كراهة.
قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن الوضوء بالماء الأَجَن من غير نجاسة حلَّت به جائز، وانفرد ابن سيرين فقال: لا يجوز(2).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المغني (1/38).
(2) الإجماع (21) وانظر في هذا مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (1/27) والبدائع (1/66) وأقرب المسالك (1/23) وحاشية الرملي بهامش أسنى المطالب (1/8) والمجموع (2/56) وبداية المجتهد (1/46).
الفتوى بصيغة فيديو: