حكم الوضوء بماء زمزم والاستنجاء به
الفتوى رقم (7)
حكم الوضوء بماء زمزم والاستنجاء به
السؤال:
هل يجوز استعمال ماء زمزم لرفع الحدث بأن يتوضأ منه الإنسان أو يغتسل منه، أو إزالة النجس بأن يستنجي به أو يغسل نجاسة به أم لا يجوز؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم استعمال ماء زمزم في رفع الحدث أو إزالة النجس على ثلاثة اقوال:
القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية وابن شعبان من المالكية إلى جواز استعمال ماء زمزم من غير كراهة في إزالة الأحدث، أما في إزالة الأنجاس فيكره تشريفًا له وإكرامًا، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم لعدم وجود دليل بالكراهة.
وفي قول للشافعية خلاف الأَولى(1).
القول الثاني: ذهب المالكية إلى جواز استعمال ماء زمزم من غير كراهة مطلقًا، سواء أكان الاستعمال في الطهارة من الحدث أم في إزالة النجس.
قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: ماء زمزم وماء البحر العذب والمالح طيب في ذاته لكل ما يستعمل فيه، طاهر في نفسه ما دام غير مخالط بنجس، مطهر لغيره كالنجاسات وما في معناها من الأحداث ما دام باقيًا على أصل خلقته لم يغيره شيء مما ينفك عنه غالبًا، وإنما نص على هذه الأشياء وإن كانت داخلة فيما تقدم لينبه على ما في بعضها من الخلاف(2).
القول الثالث: ذهب الإمام أحمد في رواية إلى كراهية استعماله مطلقاً أي في إزالة الحدث والنجس، وخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكراهةَ بغُسل الجنابة(3).
قال في “الاختيارات”: ويكره الغسل لا الوضوء بماء زمزم، قاله طائفة من العلماء(4).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حاشية ابن عابدين (1/324) وحاشية العدوي (1/159) والمجموع (2/34) ومنار السبيل (1/16) والمغني (1/43).
(2) كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني بأعلى حاشية العدوي (1/159).
(3) منار السبيل (1/16) والمغني (1/43) ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (3/81).
(4) الاختيارات العلمية
الفتوى بصيغة فيديو :