حكم الوضوء ممن لا يفرِّق بين أركانه وسننه
الفتوى رقم (62 )
السؤال:
هل يصح الوضوء ممّن لا يعرف التفريق بين الفرائض والسنن والواجبات في الوضوء؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
العلم بكيفية الوضوء نصَّ عليه الشافعية ضمن شروط الوضوء، بمعنى أنه لا بدّ للمتوضئ من التمييز بين فروض الوضوء وسننه، على تفصيل في ذلك حاصله في خمس صور:
الأولى: أنه متى ميز فروض الوضوء من سننه صح الوضوء من العالم والعامي.
الثانية: أنه اعتقده كله فروضاَ صح الوضوء من العالم والعامي.
الثالثة: إن اعتقده كله سنناً بطل الوضوء من العالم والعامي.
الرابعة: إن علم أن فيه فروضاً وسنناً ولم يميز بينها واعتقد بفرض معين نفلاً، بطل الوضوء من العالم والعامي.
الخامسة: إن اعتقد أن فيه فروضاً وسنناً ولم يميز بينها ولم يعتقد بفرض معين نفلاً كأن كان كلما سُئِل عن شيء منه هل هو فرض أم سنة يقول: لا أدري صح الوضوء من العامي ولم يصح من العالم(1).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)البجيرمي على الخطيب(1/115) ونهاية الزين(1/17) ومغني المحتاج(1/147) وإعانة الطالبين(1/35) والمنهج القويم(1/52) وحواشي الشرواني(1/189) وفتح المعين(1/226).
الفتوى بصيغة فيديو: