حكم تخليل اللحية في الوضوء وغسل الجنابة
الفتوى رقم (70)
حكم تخليل اللحية في الوضوء وغسل الجنابة
السؤال:
هل يجب تخليل اللحية في الوضوء وغسل الجنابة أم أن ذلك سنة؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن تخليل اللحية والذقن ليس بواجب في الوضوء.
واختلفوا في حكم تخليل اللحية والذقن في غسل الجنابة، على قولين :
القول الأول: وجوب تخليل اللحية في غسل الجنابة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم –وهذا القول هو الصحيح-، والأصل في ذلك قوله تعالى ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾[المائدة: 6]. وهذا الأمر عام في التطهير من الجنابة، فيجب في كل البدن واللحية منه.
القول الثاني: لا يجب تخليل اللحية في غسل الجنابة، وهو قول الإمام مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة.
وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: ويحرك اللحية في الوضوء إن كانت كبيرة ولا يخللها، وأما في الغسل فليحركها، وإن صغرت وتخليلها أحب إلينا.
وذكر ابن القاسم عن مالك قال: يحرك المتوضئ ظاهر لحيته من غير أن يدخل يده فيها قال: وهي مثل أصابع الرجل يعني أنها لا تخلل(1) .
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) التمهيد(20/119، 120) وحاشية الدسوقي(1/140) وبداية المجتهد(1/30) والبحر الرائق(1/22) والأوسط(1/384) والمجموع(1/434) ومغني المحتاج(1/176) وكفاية الأخيار(69) والإفصاح(1/67)والروض المربع(1/47).
الفتوى بصيغة فيديو:https://youtu.be/CqDlkwUR0RI