حكم جواز المسح على الخف الذي لا يمكن المشي به؟
الفتوى رقم(116)
حكم جواز المسح على الخف الذي لا يمكن المشي به؟
السؤال:
هل يجوز المسح على الخف الذي لا يمكن المشي به؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
اتفق أهل العلم على أنه يشترط في المسح على الخفين إمكانية متابعة المشي فيهما، وتفصيل هذا الشرط على النحو التالي:
يرى الحنفية إمكانية متابعة المشي المعتاد فيهما فرسخاً فأكثر -وهو ثلاثة أيام اثنى عشر ألف خطوة- على الصحيح، وفي قول مدة السفر الشرعي للمسافر فلا يجوز المسح على الخف الرقيق الذي يتخرق من متابعة المشي في هذه المسافة، والمراد من صُلُوحِهِ لِقَطْعِ المسافة أن يصلح ذلك بنفسه من غير لبس المداس فوقه، فإنه قد يرق أسفله ويمشي به فوق المداس أياماً، وهو بحيث لو مشى به وحده فرسخاً تخرق قدر المانع.
كما لا يجوز عندهم اتخاذ الخف من زجاج وخشب وحديد، وكذا لو لف على رجله خرقة ضعيفة لم يحجز المسح؛ لأنه لا تنقطع به مسافة السفر.
كما لا يجوز المسح على الخف الذي لا يمسك على الرجل من غير شد.
ويرى المالكية لجواز المسح على الخفين أن يمكن المشي فيه عادة.
فلا يجوز المسح على خف واسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه، وهو الذي لا يمكن تتابع المشي فيه.
ويرى الشافعية لجواز المسح أن يكون الخف قوياً بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال.
قال ابن العماد رحمه الله: المعتبر التردد فيه بحوائج يوم وليلة للمقيم ونحوه، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر سفر قصر؛ لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه، فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك، وسواء ذلك المتخذ من جلد وغيره كلبد وزجاج.
ويرى الحنابلة أنه يجوز اتخاذ الخف من جلد أو خشب وغيرها بشرط إمكانية متابعة المشي فيه عرفاً، وبشرط أن يستمسك على القدم(1).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)رد المحتار(1/440) والشرع الصغير(1/107) وكفاية الأخيار(10) ومغني المحتاج(1/66) والمغني(1/375) ومنتهى الإرادات(1/22).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/oLomoqXoDTs