حكم غسل اللحية الكثيفة أو الخفيفة في الوضوء
الفتوى رقم (69)
حكم غسل اللحية الكثيفة أو الخفيفة في الوضوء
السؤال:
هل يجب غسل اللحية وما استرسل منها؟ وما الضابط بين اللحية الكثيفة من الخفيفة؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين على أن اللحية إن كانت كثيفة فإنه يجب غسل ظاهرها ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته.
وأما إن كانت اللحية خفيفة فقد اختلفوا فيها:
فذهب الحنفية في الصحيح والمالكية والشافعية والحنابلة -وهو الصحيح- إلى أنه يجب غسل ظاهرها وباطنها والبشرة تحتها؛ لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ وهذه البشرة من الوجه ويقع بها المواجهة، ولأنه موضع ظاهر من الوجه فأشبه الخد، ويخالف الكثيف فإنه يشق إيصال الماء إليه بخلاف هذا.
أما ما ذكره الكاساني رحمه الله من أنه إذا نبت الشعر يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء كثيفاً كان أو خفيفا؛ لأن ما تحته خرج من أن يكون وجهاً؛ لأنه لا يواجه به.
فقد قال ابن عابدين رحمه الله: وكلامه هذا محمول على إذا لم تُر بشرتها كما يشير إليه التعليل، فالخفيفة قسمان.
وأما اللحية الكثيفة والخفيفة فقد اختلف في تفسيرها أهل العلم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب المالكية والشافعية في الأصح عندهم أن ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب فهو كثيف وما لا فهو خفيف.
القول الثاني: ذهب الحنفية والشافعية في وجه إلى أن ما عدّه الناس خفيفاً فهو خفيف، وما عدّوه كثيفاً فهو كثيف.
القول الثالث: الشافعية في وجه ثالث عندهم أنَّ ما وصل الماء إلى ما تحته بلا مشقة فهو خفيف، وما لا فكثيف، وإن كانت اللحية بعضها خفيف وبعضها كثيف فلكل بعض منهما حكمه، فللكثيف حكم اللحية الكثيفة وللخفيف حكم اللحية الخفيفة.
وأما غسل ما استرسل من اللحية فاختلف اهل العلم على قولين:
القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية في قول -وهذا القول هو الصحيح- إلى أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية كما لا يجب مسحه بل يسن.
القول الثاني: ذهب المالكية والحنابلة والشافعية في قول إلى وجوب غسل ما استرسل منها(1) .
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ابن عابدين(1/211، 216) والبدائع(1/16، 17) والبحر الرائق(1/12) والتمهيد(20/119،120) والاستذكار(1/127) وبداية المجتهد(1/30) والمجموع(1/434،436) ومغني المحتاج(1/155) وكفاية الأخيار(65) والمغني(1/140،141) وكشاف القناع(1/96، 9) والإنصاف(1/134) والإفصاح(1/68).
الفتوى بصيغة فيديو:https://youtu.be/XjrpS_nBc2Y