حكم قص الشارب
الفتوى رقم (42)
حكم قص الشارب
السؤال: ما حكم قص الشارب؟ وهل الأولى القص أم الحلق والحف؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
قص الشارب سنة باتفاق العلماء، والتوقيت فيه يختلف بحسب الأشخاص والأحوال، والصحيح أنه يجوز فيه القص والإحفاء وكلاهما سنة، ووردت بها الأحاديث النبوية.
قال الإمام النووي رحمه الله(1): وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة؛ لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يَأْخُذْ من شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا»(2).
قال النووي رحمه الله: المختار في قص الشارب أن يقصه حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله.
وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: ما أدري هل نقله عن المذهب أو نقاله اختياراً منه لمذهب مالك.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قد صرح في «شرح المهذب» بأن هذا مذهبنا.
وقال الطحاوي رحمه الله: لم أر عن الشافعي في ذلك شيئًا منصوصاً، وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون، وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه، وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير.
وقال ابن القاسم عن مالك: إحفاء الشارب عندي مثله.
وقال أشهب: سألت مالكاً عمن يحفي شاربه فقال: هذه بدعة ظهرت في الناس.
قال الطحاوي رحمه الله: الحلق هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
وقال الأثرم: كان أحمد يحفي شاربه إحفاءً شديداَ، ونص على أنه أولى من القص(3).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المجموع (2/301).
(2) رواه الإمام أحمد (4/366) والترمذي (3915) وقال: حديث حسن صحيح والنسائي(1511) وابن حبان في صحيحه(5477) وصححه الألباني في صحيح الجامع(6533).
(3) انظر فتح الباري (10/359) والمجموع (2/302) والمغني(1/109).
الفتوى بصيغة فيديو: