غسل عموم البشرة بالماء شرط في صحة الوضوء
الفتوى رقم ( 59)
غسل عموم البشرة بالماء شرط في صحة الوضوء
السؤال:
إذا بقي في الوضوء جزءٌ صغير من الوجه أو اليدين أو القدمين لم يُغسل، فهل يصح الوضوء أم لا؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
ذهب عامة أهل العلم الى أنه يشترط لصحة الوضوء تعميم البشرة التي يجب غسلها (الوجه واليدان والقدمان) بالماء ،فلو ترك شيئاً من هذه الأعضاء لم يصله الماء لم يصح وضوءه اتفاقاً، ويجب أن يعم الماء جميع أعضاء الغسل.
وقد صرح الحنفية أن من شروط صحة الوضوء غسل عموم البشرة بالماء الطهور ـ أي أن يعم الماء جميع المحل الواجب استعماله فيه ـ حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله لم يصح الوضوء(1).
وقال الشافعية: إن من شروط الوضوء أن يَغْسِل مع المغسول جزءاً يتصل بالمغسول.
قال الخطيب الشربيني رحمه الله: فشروطه ـ أي الوضوء ـ أن يغسل مع المغسول جزءاً يتصل بالمغسول ويحيط به ليتحقق به استيعاب المغسول(2).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)حاشية بن عابدين (1/194) وفتح القدير (1/13) والفتاوى الهندية (1/4) ومراقي الفلاح(1/40)
(2)مغني المحتاج (1/147).
الفتوى بصيغة فيديو