ما الحكم إذا خاف فوات صلاة الجنازة وصلاة العيدين في الحضر؟
الفتوى رقم(177)
ما الحكم إذا خاف فوات صلاة الجنازة وصلاة العيدين في الحضر؟
السؤال:
هل يجوز التيمم لمن خاف فوات صلاة الجنازة وصلاة العيدين في الحضر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا خاف فوات صلاة الجنازة وصلاة العيدين في الحضر فقد ذهب الشافعية وأحمد في رواية إلى أنه لا يجوز التيمم لصلاة العيدين ولا لصلاة الجنازة في الحضر وإن خاف فواتها وهو قول مالك في العيدين.
وقال أبو حنيفة ومالك وهي الرواية الثانية للإمام أحمد -وهو الصحيح-: يجوز التيمم لصلاة الجنازة إذا خاف فواتها وكذلك صلاة العيدين عند أبي حنيفة.
قال في«الدر المختار»: وجاز لخوفِ فوتِ صلاةِ جنازةٍ أي كل تكبيراتها ولو جنباً أو خائفاً ولو جيء بأخرى إن أمكنه التوضؤ بينهما ثم زال تمكنه أعاد التيمم، وإلا لا، به يفتي، أو فوت عيد.
قال ابن عابدين : قوله:(وجاز لخوف فوت صلاة جنازة) ولو كان الماء قريباً.
قوله:(أي تكبيراتها)فإن كان يرجو أن يدرك البعض لا يتيمم، لأنه يمكنه أداء الباقي وحده(1).
المفتي:الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي،مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)رد المحتار(1/408) والمغني(1/343) والإفصاح(1/97) والاختيار(1/21/22).