ما الحكم إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة؟
الفتوى رقم(168)
ما الحكم إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة؟
السؤال:
حكم من تيمم إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة هل يعيد الصلاة أم لا؟
الجواب:
الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة؛ فإن كان بعد خروج وقت الصلاة فلا يعيدها المسافر باتفاق الفقهاء، وإن كان في أثناء الوقت لم يعدها أيضاً باتفاق الفقهاء هذا بالنسبة للمسافر.
قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه، وكذلك إذا وجده في الوقت لم يلزمه الإعادة؛ لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «خَرَجَ رَجُلَانِ في سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ في الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ ولم يُعِدْ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَرَا ذلك له فقال لِلَّذِي لم يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، وقال لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لك الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ»(1)، ولأنه أدى فرضه لما أمر فلم يلزمه الإعادة كما لو وجده بعد الوقت، ولأن عدم الماء عذر معتاد، فإذا تيمم معه يجب أن يسقط فرض الصلاة كالمرض، ولأنه أسقط فرض الصلاة فلم يعد إلى ذمته كما لو وجده بعد الوقت.
وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن المقيم في محل يغلب فيه وجود الماء إذا تيمم لفقده الماء فإنه يعيد صلاته؛ لندور الفقد في الحضر وعدم دوامه، وفي قول اختاره النووي: أنه لا يقضي؛ لأنه أتى بالمقدور، وفي قول: لا تلزمه الصلاة في الحال، بل يصبر حتى يجده في الوقت، بخلاف المسافر فإنه لا يعيد إلا إذا كان في محل يغلب فيه وجود الماء(2).
المفتي:الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي،مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواه أبو داود(338) والبيهقي في الكبرى(1/231) والدارقطني(1/188/207) وصححه الألباني في صحيح أبي داود(327).
رد المحتار(1/427) ومراقي الفلاح(21) واللباب(1/37) والاختيار(1/21) والإشراف(1/32) والإجماع(20) وتفسير القرطبي(5/234) وحاشية الدسوقي(1/156/158) والشرح الصغير(1/137) ومغني المحتاج(1/101) والمهذب(1/3خيار(102/103) والمغني(1/314/351) وكشاف القناع(1/177/178) والإفصاح(1/95/96).