ما الواجب عند خـروج المنـي؟
الفتوى رقم(133)
ما الواجب عند خـروج المنـي؟
السؤال:
هل يجب الغسل بخروج المني بشهوة؟ وهل هنالك فرق فيه بين الرجل والمرأة؟ وما الدليل عليه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتفق الفقهاء على أن خروج المني بشهوة يوجب الغسل، وقد نقل الإجماع على ذلك النووي وابن جرير والطبري وابن هبيرة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، ولا فرق بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر؛ لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إنما الْمَاءُ من الْمَاءِ»(1).
أي: يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدافق وهو المني.
وفي حديث أم سليم رضي الله عنه قالت: «يا رَسُولَ الله إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي من الْحَقِّ هل على الْمَرْأَةِ من غُسْلٍ إذا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم إذا رَأَتْ الْمَاءَ»(2).
أما إذا خرج المني بغير شهوة فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه لا يوجب الغسل. وقال الشافعي: يوجب الغسل سواء خرج بشهوة أم لا(3).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)رواه مسلم(343).
(2)رواه البخاري(130) ومسلم (313).
(3)المجموع (2 /156) والإفصاح (1/85) وكشاف القناع(1/139) والبحر الرائق (1/56)
شرح البداية(1/16) والبدائع(1/142/145) والشرح الصغير(1/94) والشرح الكبير (1/126) والفواكه الدواني(1/116) وبداية المجتهد(1/76/77).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/1JesADYtqdo