ما حكم إزالة الحائل الذي يمنع وصول التراب إلى العضو؟
الفتوى رقم(153)
ما حكم إزالة الحائل الذي يمنع وصول التراب إلى العضو؟
السؤال:
ما حكم إزالة الحائل الذي يمنع وصول التراب إلى العضو؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتفق الفقهاء على وجوب إزالة الحائل عن وصول التراب إلى العضو الممسوح كنزع خاتم ونحوه بخلاف الوضوء؛ وذلك لأن التراب كثيف ليس له سريان الماء وسيلانه، ومحل الوجوب عند الشافعية في الضربة الثانية؛ لأنها هي التي تُسمح بها اليدان.
وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب تخليل الأصابع بباطن الكف أو الأصابع كي يتم المسح.
والتخليل عند الشافعية والحنابلة مندوب احتياطاً.
وأما إيصال التراب إلى منابت الشعر الخفيف فليس بواجب عندهم جميعاً؛ لما فيه من العسر، بخلاف الوضوء(1).
المفتي:الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد المحتار(1/392/402) والبدائع(1/175) وبداية المجتهد(1/106) والكافي لابن عبد البر(1/29) والشرح الصغير(1/134) والمجموع(3/206) ومغني المحتاج(1/99) وكشاف القناع(1/174)والمغني(1/329) ومنار السبيل(1/62) وكفاية الأخيار(100).