ما حكم التيمم بتراب مستعمل؟
الفتوى رقم(164)
ما حكم التيمم بتراب مستعمل؟
السؤال:
هل يجوز التيمم بالتراب المستعمل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصحيح أنه يجوز التيمم بالتراب المستعمل ثانياً، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية.
قال الحنابلة على هذه الرواية: لأنه لم يرفع الحدث.
وقال الشافعية الحنابلة في رواية: ما استعمل في التيمم لا يتيمم به ثانياً كالماء المستعمل.
وزاد الحنابلة المغصوب ونحوه فلا يجوز التيمم به(1).
المفتي:الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد المحتار(1/405/407) والبدائع(1/196/197) والطحطاوي(64) والشرح الصغير(1/134/135) والدسوقي(1/155) ومغني المحتاج(1/96) والبجيرمي على الخطيب(1/252) والجمل(1/202/204) وكفاية الأخيار(97/98) والمغني(1/318/323) وكشاف القناع(1/165) وشرح مسلم(4/53) ومواهب الجليل(1/350) والإفصاح(1/88/89) والاستذكار(1/308).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/gvD0yKgSIVw