ما حكم التيمم بسبب الحاجة إلى الماء؟
الفتوى رقم(161)
ما حكم التيمم بسبب الحاجة إلى الماء؟
السؤال:
إذا خاف الإنسان على نفسه العطش ولم يجد الماء فهل يجوز له أن يتيمم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا خاف العطش فإن له أن يحبس الماء ويتيمم ولا إعادة عليه.
قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أن يبقى ماءه للشرب ويتيمم.
ولأنه خائف على نفسه من استعمال الماء فأبيح له التيمم كالمريض.
وكذلك إن خاف على رفيقه أو بهائمه؛ لأن حرمة رفيقه كحرمة نفسه. والخائف على بهائمه خائف من ضياع ماله، وكذلك إن وجد عطشان يخاف تلفه لزمه سقيه ويتيمم.
قيل للإمام أحمد: الرجل معه إداوة من ماء للوضوء فيرى قوماً عطاشًا أحب إليك أن يسقيهم أو يتوضأ؟ قال: يسقيهم، ثم ذكر عدة من أصحاب رسول الله ﷺ يتيممون ويحبسون الماء لشفاههم.
ولأن حرمة الآدمي تتقدم على الصلاة، بدليل ما لو رأى حريقاً أو غريقاً في الصلاة عند ضيق وقتها لزمه ترك الصلاة والخروج لإنقاذه، فلَأن يقدمها على الطهارة بالماء أولى، وقد روى البخاري ومسلم: «أن بغياً أصابها العطش فنزلت بئراً فشربت منه، فلما صعدت رأت كلباً يلحس الثرى من العطش فقالت: لقد أصاب هذا من العطش مثل ما أصابني، فنزلت فسقته بموقها فغفر الله لها»(1)، فإذا كان هذا الأجر من سقي الكلب فغيره أولى(2).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواه البخاري(347) ومسلم(1761).
الإجماع(17) والإشراف(1/35) والمغني(1/341/342) ومطالب أولي النهى (1/195) والإفصاح(1/93) وحاشية الطحطاوي(1/62/63) ومغني المحتاج(1/106) وكفاية الأخيار(17).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/HXtsRzESVMw