ما حكم التيمم للنجاسة؟
الفتوى رقم(162)
ما حكم التيمم للنجاسة؟
السؤال:
من كان على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله هل يجوز له التيمم أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من كان على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله تيمم لها وصلى عند الشافعية والحنابلة.
قال الإمام أحمد: هو بمنزلة الجنب الذي يتيمم، أي إنه يصلي على حسب حاله كما يصلي الجنب الذي يتيمم.
قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا قول الأكثرين من الفقهاء، ولعموم قوله ﷺ: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لم يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ»(1). وقوله: «وَجُعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»(2)، ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم عند عدم الماء وخوف الضرر باستعماله كالحدث.
وإذا ثبت هذا فإنه إذا تيمم للنجاسة وصلى يلزمه الإعادة عند الشافعية ورواية للحنابلة.
والصحيح عند الحنابلة أنه لا تلزمه الإعادة، وهو الصحيح؛ لقوله ﷺ: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورٌ ما لم يُوجَدْ الْمَاءُ وَلَوْ إلَى عَشْرِ حِجَجٍ»(3)، ولأنها طهارة ناب عنها التيمم فلم تجب الإعادة فيها كطهارة الحدث، وكما لو تيمم لنجاسة على جرحه يضره إزالتها، ولأنه لو صلى من غير تيمم لم تلزمه الإعادة فمع التيمم أولى.
فأما إن كانت النجاسة على ثوبه أو غير بدنه فإنه لا يتيمم لها؛ لأن التيمم طهارة في البدن فلا تنوب في غير البدن كالغسل، ولأن غير البدن لا ينوب فيه الجامد عند العجز بخلاف البدن(4).
المفتي:الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحيح: رواه أبو داود(332/333) والترمذي(124) والنسائي(322) وابن حبان في صحيحه(4/135/139) وأحمد(5/146/155).
البخاري(328) ومسلم(328).
صحيح:سبق تخريجه.
المغني(1/352/353) ومغني المحتاج(1/106) وشرح مسلم(4/52).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/LdXYO8T2LmE