ما حكم القلـس؟
الفتوى رقم (185)
ما حكم القلـس؟
السؤال:
ما حكم الماء الذي تقذفه المعدة ومعه بعض الطعام؟ هل يدخل في حكم القيء أم لا؟
الجواب:
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد:
الماء الذي تقذفه المعدة أو يقذفه ريح المعدة معه ، والذي يطلق عليه اسم القلس (1).
وقيل: القلس: تم خرج من الجوف أفراغ الفم أو دونه وليس بقيء وفقد قيء (2).
والصحيح أن القلس طاهر ما يتغير عن حال الطعام ، تغير الكثير كان نجساً وهو قول المالكية .
قال الحطاب رحمه الله:القلس هو دفعة من الماء ، المعدة أو يقذفه ، المعدة أو يقذفه ، المعدة أو يقذفه ، المعدة ، المعدة ، طعام ، وهو طعام ، وهو نوع من الطعام ، وما يستحيله وما يخالطه من المعدة المعدة ، نجس ، ومنه ما يكون على وجه يتغير أو يتغير بطعم الماء فلا يجد صعوبة في ذلك. زيادة على طعم صاحبه أكله فهو طاهر على ما تقدم في القيء
ثم قال: وقول مالك -يعني في الموطأ- رأيت ربيعة بعد المغرب يقلس في المسجد مرارا ثم لا ينصرف حتى يصلي محمول على ما لم يتغير انتهى ، ونقله عنه في الذخيرة وقبله.
وقال ابن بشير في كتاب الطهارة القلس ما يخرج عند الامتلاء أو برد المزاج وقد يكون فيه الطعام غير متغير ليس بنجس انتهى.
ونحوه للباجي في شرح الموطأ ونصه القلس ماء أو طعام يسير يخرج إلى الفم على وجه قائم قال في ولبتمضمضض المضمضة عليه بواجبة ، ولكنه يستحب له أن يمضمض ذلك فاه ؛ لأن قلس لا يكون طعامًا يتغير ، وإنما يستحب منه أن يكون من رائحة الطعام.
وقال الشبيبي في شرح الرسالة في آخر باب جامع في الصلاة في الكلام على القلس في الصلاة: وفير عن حال الطعام نجس فيقطع من قليله وكثيره انتهى. وهذا ظاهر والله أعلم.
وفكر في ذلك ، فإن الجزء الذي يظهر في الجزء السابق من الغلاف: الجزء الذي يظهر في الغلاف.
واما شابه القيء أحد أوصاف العذرة فاختلف في نقض الوضوء به وسيأتي.
والقلس بفتح اللام اسم وبسكونها مصدر قلس يقلس كضرب يضرب (3)
وحكمه عند الحنفية والحنابلة أنه نجس كالقيء (4).
ولم أر للشافعية فيه كلامًا.
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
(1)
مواهب الجليل (1/94، 95) وشرح مختصر خليل (1/86) وحاشية الدسوقي (1/84).
(2) المبدع (1/158).
(3) مواهب الجليل (1/94 ، 95) وشرح مختصر خليل (1/86) وحاشية الدسوقي (1/84).
(4) فتح القدير (1/40) وتبين الحقائق (1/9) وحاشية الطحطاوي (1/58) ومطالب أولي النهي (1/141) وكشاف القناع (1/125).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/6xdKxCKwz5g
<iframe width=”727″ height=”409″ src=”https://www.youtube.com/embed/6xdKxCKwz5g” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>