ما حكم انتقال المني؟
الفتوى رقم(136)
ما حكم انتقال المني؟
السؤال:
هل يجب الغسل لو أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية.
وهذا القول هو الصحيح.
قال ابن قدامة رحمه الله:وهو قول أكثر الفقهاء.
وقال الإمام النووي رحمه الله: لو قبل امرأة فأحس بانتقال المني ونزوله، فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيء ولا علم خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه عندنا، وبه قال العلماء كافة إلا أحمد فإنه قال في أشهر الروايتين عنه يجب الغسل قال:ولا يتصور رجوع المني، دليلنا:قوله ﷺ: «إنما الْمَاءُ من الْمَاءِ»، ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح ولم يخرج منه شيء لا وضوء عليه فكذا هنا.
وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أنه لو أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج أن عليه الغسل؛ لوجود الشهوة بانتقاله، أشبه ما لو ظهر، وأنكر الإمام أحمد أن يكون الماء يرجع(1).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد المحتار(1/296) وحاشية الدسوقي(1/126) والمجموع(2/159) والمغني (1/261) والإفصاح(1/84) ومنار السبيل (1/50).
الفتوى بصيغة فيديو https://www.youtube.com/watch?v=KyGU92FTzUE