ما حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء والغسل؟
الفتوى رقم (87)
حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين:
السؤال:
هل يجب تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء والغسل أم يستحب؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إيصال الماء بين أصابع اليدين والرجلين بالتخليل وغيره من متممات الوضوء والغسل فهو فرض، والتخليل بعد دخول الماء الأصابع سنة عندهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ ﴾{المائدة:6}
أما التخليل بعد دخول الماء الأصابع فقد اختلفوا فيه.
فقد ذهب المالكية في المشهور عندهم إلى وجوب التخليل في أصابع اليدين واستحبابه في أصابع الرجلين، قالوا: وإنما وجب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين على المشهور؛ لعدم شدة التصاقها بخلاف أصابع الرجلين فقد أشبه ما بينهما الباطن؛ لشدة الالتصاق فيما بينها.
وفي القول الآخر عندهم: يجب التخليل في أصابع اليدين والرجلين.
واستدلوا على الوجوب بما روي أن النبي ﷺ قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلِ الأَصَابِعَ»(1). وبما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بين أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ»(2).
وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعة والحنابلة -وهو الصحيح- إلى أن تخليل الأصابع في الوضوء سنّة، وصرح الحنفية بأنه سنة مؤكدة، ويرى الحنابلة أن التخليل في أصابع الرجلين آكد، وعللوا استحباب التخليل بأنه أبلغ في إزالة الدرن والوسخ بين الأصابع؛ لما روى المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: «رأيت النبي ﷺ إذا تَوَضَّأَ دَلَكَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ»(3)، ولم يقولوا بوجوب التخليل؛ لوجود الصارف وهو تعليم الأعرابي، ولم يثبت فيه أن النبي ﷺ علمه التخليل، وللأخبار التي حكي فيها وضوء النبي ﷺ فإن التخليل لم يذكر فيها، ولأن آية الوضوء وردت مطلقة عن التخليل(4).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه أبو داود(142) والترمذي(781) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه(448) وأحمد في المسند(4/211) وابن خزيمة في صحيحه(1/78،87) وابن حبان في صحيحه (3/333،368) وابن الجارود في المنتقى(80) وصححه الألباني في صحيح أبي داود(129).
(2) رواه الترمذي(39) وابن ماجه(447) وأحمد(1/287) والحاكم(1/291) وقال الألباني: حسن صحيح.
(3) رواه أبو داود(148) والترمذي(40) وابن ماجه(446) وأحمد(4/229) وصححه الألباني في صحيح أبي داود(134).
(4) البدائع(1/94) ورد المحتار(1/238،239) والبحر الرائق(1/23) والهندية(1/7) وتبين الحقائق(1/4) والمبسوط(1/80) والتمهيد(24/257، 259) وحاشية الدسوقي (1/142،145) ومواهب الجليل(1/195) والذخيرة(1/269) والمجموع(1/487) وإعانة الطالبين(1/49) وكفاية الأخيار(69) والمغني(1/132) وكشاف القناع(1/102،106) والإنصاف (1/134) ونيل الأوطار(1/191) وتحفة الأحوذي(1/123) وعون المعبود(1/165).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/ZzJuncaCEfo