ما حكم تقبيل الرجل المرأة؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟
الفتوى رقم(101)
حكم تقبيل الرجل المرأة؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟
السؤال:
هل تقبيل الرجل المرأة؟ ينقض الوضوء أم لا؟ وهل هناك فرق إذا كان بشهوة أو بغير شهوة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إن الرجل إذا قبَّل لشهوة انتقض وضوءه، وإن قبّل لغير شهوة لم ينتقض، وإليه ذهب الإمام أحمد في المشهورعنه.
قال الإمام أحمد رحمه الله: المدنيون والكوفيون ما زالوا يقولون: إن القُبلة من اللمس تنقض الوضوء، حتى كان بأخرة وصار فيهم أبو حنيفة فقالوا: لا تنقض الوضوء ويأخذون بحديث عروة.
وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن الرجل إذا قَبَّل امرأة انتقض وضوءه، سواء كانت تحل له أو لا تحل، التذَّ بذلك أو لم يلتذ، إلا أن تكون القبلة رحمة كقبلة الرجل الطفلة من بناته.
وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية ثابتة عنه كما يقول ابن قدامة إلى أن الرجل إذا قبَّل المرأة لشهوة أو لغير شهوة أن لا وضوء عليه؛ لما رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ: «قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إلى الصَّلَاةِ ولم يَتَوَضَّأْ»(1)؛ ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد بهذا شرع ولا هو في معنى ما ورد به الشرع(2).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح: تقدم
(2)الاستذكار(1/255) والشرح الصغير(1/99) والأوسط(1/118،130) والبدائع(1/130) والمغني( 1/248،249) والإفصاح( 1/79).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/Wb9mY_Mdxew