ما حكم رؤية الماء أو القدرة على استعمال الماء الكافي ولو مرة واحدة بعد التيمم؟
الفتوى رقم(166)
ما حكم رؤية الماء أو القدرة على استعمال الماء الكافي ولو مرة واحدة بعد التيمم؟
السؤال:
هل وجود الماء يبطل التيمم؟ وهل هناك فرق بين الماء الكافي والغير كافي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد
الصحيح أنه يبطل التيمم برؤية الماء الكافي للوضوء ولو بالغسل مرة واحدة، وهو قول الحنفية والمالكية؛ لأنه لو اقتصر على المرة كفاه.
ويبطل التيمم برؤية الماء ولو لم يكف للوضوء عند الشافعية والحنابلة؛ لأنه يغسل ما قدر عليه ويتيمم للباقي، وذلك قبل الصلاة لا فيها باتفاق الفقهاء، بشرط أن يكون الماء المشغول بالحاجة كالمعدوم، أو كان دون الماء حائل من سبع أو عدو، أو رآه في قعر بئر وهو يعلم حال رؤيته تعذر استعماله فلا يبطل تيممه؛ لأن هذه الأسباب لا تمنع صحة التيمم ابتداءً، فلَأن لا تبطله أولى، بخلاف ما لو تيمم لمرض ونحوه فإنه لا يبطل تيممه بوجود الماء(1).
المفتي:الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)رد المحتار(1/427) ومراقي الفلاح(21) واللباب(1/37) والاختيار(1/21) والإشراف(1/32) والإجماع(20) وتفسير القرطبي(5/234) وبداية المجتهد(1/52، 53) وحاشية الدسوقي(1/156/158) والشرح الصغير (1/137) ومغني المحتاج(1/101) والمهذب(1/3) كفاية الأخيار(102/103) والمغني(1/314/351) وكشاف القناع(1/177/178) والإفصاح(1/95/96).