ما حكم رؤية الماء أو القدرة على استعمال الماء أثناء الصلاة؟
الفتوى رقم(167)
ما حكم رؤية الماء أو القدرة على استعمال الماء أثناء الصلاة؟
السؤال:
هل رؤية الماء أو القدرة على استعمال الماء أثناء الصلاة تبطل التيمم أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا وجد الماء وهو في صلاته فلا يبطل تيممه، ولكن يستحب له مفارقة الصلاة ليتوضأ ثم يصلي على طهارة كاملة، وبهذا قال المالكية والشافعية وأحمد في رواية وقيل إنه رجع عنها، أنه إذا وجد الماء وقد تلبس بالصلاة فإنه يمضي في صلاته وهي صحيحة ولا يقطعها.
إلا أن الشافعي رحمه الله اشترط في صحة الصلاة بهذا التيمم أن يكون مسافراً، أما المقيم فإن صلاته تبطل إذا رأى الماء في أثناء الصلاة وتلزمه الإعادة؛ لوجود الماء، لكن ليس مطلقاً، بل قيد الشافعية ذلك بكونه في محل يغلب فيه الماء، أما إذا كان المقيم في محل لا يغلب فيه وجود الماء فلا إعادة عليه، وحكمه حينئذ حكم المسافر.
وقال الحنفية والحنابلة في المشهور أنه إذا رأى الماء وقد تلبس بالصلاة فإنه تبطل صلاته وتيممه؛ لبطلان الطهارة بزوال سببها، ولأن الأصل إيقاع الصلاة بالوضوء؛ لقولهﷺ:«الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاء فَأَمْسِسْهُ جِلْدَكَ» دل بمفهومه على أنه لا يكون طهوراً عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب إمساسه جلده عند وجوده، ولأنه قدر على استعمال الماء، فبطل تيممه كالخارج من الصلاة، ولأن التيمم طهارة ضرورة فبطلت بزوال الضرورة كطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها(1).
المفتي:الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد المحتار(1/427) ومراقي الفلاح(21) واللباب(1/37) والاختيار(1/21) والإشراف(1/32) والإجماع(20) وتفسير القرطبي(5/234) وبداية المجتهد(1/52،53) وحاشية الدسوقي(1/156/158) والشرح الصغير(1/137) ومغني المحتاج(1/101) والمهذب(3/1) كفاية الأخيار(102/103) والمغني(1/314/351) وكشاف القناع(1/177/178) والإفصاح(1/95/96).