ما هي شروط جواز المسح على الجبيرة؟
الفتوى رقم(129)
ما هي شروط جواز المسح على الجبيرة؟
السؤال:
ما هي شروط جواز المسح على الجبيرة؟ وهل يشترط وضع الجبيرة على طهارة لأجل جواز المسح عليها أم لا يشترط ذلك؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
قد وضع العلماء شروطاً لجواز المسح على الجبيرة، وهي ما يلي:
أولاً: أن يكون غسل العضو المنكسر أو المجروح مما يضر به، وكذلك لو كان المسح على عين الجراحة مما يضربها، أو كان يخشى حدوث الضرر بنزع الجبيرة.
قال الإمام الكاساني: وأما شرائط جوازه -أي المسح- فهو أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح، أو لا يضره الغسل لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى بنزع الجبائر، فإن كان لا يضره ولا يخاف لا يجوز، ولا يسقط الغسل؛ لأن المسح لمكان العذر ولا عذر.
ثم قال: ومن شرط جواز المسح على الجبيرة أيضاً أن يكون المسح على عين الجراحة مما يضر بها، فإن كان لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة، ولا يجوز على الجبيرة، كذا ذكره الحسن بن زياد؛ لأن الجواز على الجبيرة للعذر ولا عذر(1).
ثانياً: أن لا يكون غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء الجريحة، فإن كان يضر بها ففرضه التيمم(2).
ثالثاً: قال الحنفية والمالكية: إن كانت الأعضاء الصحيحة قليلة جداً كيد واحدة، أو رجل واحدة، ففرضه التيمم إذ التافه لا حكم له(3).
رابعاً: أن توضع الجبيرة على طهارة مائية، وقد اختلف أهل العلم في ذلك:
فاشترط الشافعية في المذهب عندهم والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه أن تكون الجبيرة موضوعة على طهارة مائية؛ لأنه حائل يمسح عليه فكان من شرط المسح عليه تقديم الطهارة كسائر الممسوحات.
فإن وضعها على غير طهارة وجب نزعها واستئناف الوضع على طهر إن أمكن ذلك من غير ضرر، فإن خاف الضرر من نزعها لم ينزعها ويصح مسحه عليها ويجب من غير ضرر، فإن خاف الضرر من نزعها لم ينزعها ويصح مسحه عليها ويجب القضاء عند البرء لفوات شرط وضعها على طهـر.
قال في الروضة: بلا خلاف.
وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول شاذٍ عندهم والرواية الثانية عن الإمام أحمد -وهذا القول هو الصحيح- إلى أنه لا يشترط تقديم الطهارة على شد الجبيرة، فلو وضعها وهو محدث ثم توضأ جاز له أن يمسح عليها.
قال الخلال رحمه الله: روى حرب وإسحاق والمروذي في ذلك سهولة عن أحمد، واحتج بقول ابن عمر؛ لأن هذا مما لا ينضبط ويغلظ على الناس جداً فلا بأس به.
قال ابن قدامة رحمه الله: ويقوى هذا حديث جابر في الذي أصابته الشجة فإنه قال: «إنما كان يجزئه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها»(4)، ولم يذكر الطهارة، وكذلك أمر علياً أن يمسح على الجبائر ولم يشترط طهارة(5) ولأن المسح عليها جاز دفعاً لمشقة نزعها، ونزعها يشق إذا لبسها على غير طهارة كمشقته إذا لبسها على طهارة(6).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بدائع الصنائع(1/58)
(2)بدائع الصنائع(1/58) ورد المحتار(1/470) والتاج والإكليل(1/362) والشرح الصغير(1/140/141) والشرح الكبير(1/165).
(3) منح الجليل(1/163) ومواهب الجليل(1/162) والشرح الصغير(1/141).
(4) بدائع الصنائع(1/58) .ضعيف بهذا اللفظ :رواه أبو داود(336)
(5) أخرجه ابن ماجه(67) والدارقطني(1/226) وعبد الرزاق في مصنفه(1/161)
وقال الشيخ الألباني: ضعيف جداً انظر ضعيف ابن ماجه(141) وتمام المنة(1/133).
(6) بدائع الضائع(1 /63)ورد المحتار(1/470)والشرح الصغير(1/140)
والحطاب(1/361) والمجموع (2/342) والمغني(1/356)وكشاف القناع(1/113/114)
وكفاية الأخيار(104).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/ZAmQ4vRoGkQ