هل المسح على الخفين لمن يلبسهما أفضل؟ أم نزعهما وغسل القدمين أفضل؟
الفتوى رقم(109)
هل المسح على الخفين لمن يلبسهما أفضل؟ أم نزعهما وغسل القدمين أفضل؟
السؤال:
هل الأفضل لمن أراد الوضوء وهو يرتدي الخفين أن يمسح عليهما أم أن الأفضل أن ينزعهما ويغسل رجليه؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
اختلف أهل العلم رحمهم الله أيهما أفضل المسح على الخفين أم نزع الخفين وغسل الرجلين، على قولين عندهما:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى أن الغسل أفضل من المسح؛ لأن المفترض في كتاب الله تعالى هو الغسل والمسح رخصة، فالغاسل لرجليه مؤدٍ لما افترض الله عليه، والماسح على خفيه فاعل لما أبيح له.
القول الثاني: ذهب الحنابلة في المذهب إلى أن المسح أفضل؛ لأنه رخصة من الشارع فإن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ»(1)، ولأن فيه مخالفة أهل البدع.
وعن الإمام أحمد رحمه الله: أنهما سواء في الفضيلة.
وأما ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو الأفضل والصحيح: وهو أن الأمر يرجع الى حال الشخص.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه، فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه، كما كان عليه الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح قدميه إذا كان لابساً للخف(2).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه ابن حبان في موارد الظمآن(1/228) والبيهقي في الكبرى(3/140) وغيرهما من حديث ابن عمر ب وصححه الألباني في صحيح الجامع(1885).
(2) رد المحتار(1/441) والشرح الصغير(1/105) وشرح مسلم(3/136) والمغني(1/360) والإنصاف(1/169) والأوسط(1/479) والفتاوى الكبرى(4/390) والاختيارات الفقهية(1/13).
الفتوى بصيغة فيديو: