هل المفروض في التيمم ضربة واحدة أم ضربتان؟
الفتوى رقم(152)
هل المفروض في التيمم ضربة واحدة أم ضربتان؟
السؤال:
هل المفروض في التيمم ضربة واحدة أم ضربتان؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الفرض في التيمم هو الضربة الأولى والضربة الثانية سنة، وبه قال المالكية والحنابلة؛ لحديث عبد الرحمن بن أبي أبزي قال: «أَنَّ رَجُلًا أتى عُمَرَ فقال: إني أَجْنَبْتُ فلم أَجِدْ مَاءً، فقال: لَا تُصَلِّ، فقال عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أنا وَأَنْتَ في سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فلم نَجِدْ مَاءً؟ فَأَمَّا أنت فلم تُصَلِّ وَأَمَّا أنا فَتَمَعَّكْتُ في التُّرَابِ (وفي رواية: فَتَمَرَّغْتُ) وَصَلَّيْتُ، فقال النبي ﷺ: «إنما كان يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ»(1).
وذهب الحنفية والشافعية إلى أن الفرض في التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين.
والسبب في اختلافهم أن آية التيمم مجملة في ذلك، والأحاديث الواردة متعارضة وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه، والذي في حديث عمار الثابت من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معاً، ولكن وردت أحاديث فيها ضربتان كما سبق فرجحها بعضهم؛ لإمكان قياس التيمم على الوضوء.
قال ابن رشد رحمه الله: اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم، فمنهم من قال واحدة، ومنهم من قال اثنتين، والذين قالوا اثنتين منهم من قال ضربة للوجه وضربة لليدين، وهم الجمهور، وإذا قلت الجمهور فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم أعني مالكًا والشافعيَّ وأبا حنيفة، ومنهم من قال ضربتان لكل واحد منهما -أعني لليد ضربتان وللوجه ضربتان-.
والسبب في اختلافهم أن الآية مجملة في ذلك والأحاديث متعارضة، وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه، والذي في حديث عمار الثابت من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معًا، لكن هاهنا أحاديث فيها ضربتان، فرجح الجمهور هذه الأحاديث؛ لمكان قياس التيمم على الوضوء(2).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه البخاري(331) ومسلم (368).
(2)بداية المجتهد(1/51).