هل انقطاع الحدث شرط لصحة الوضوء؟
الفتوى رقم (61)
هل انقطاع الحدث شرط لصحة الوضوء؟
السؤال:
هل يصح الوضوء حال الحدث كالذي يتبول أو يمس ذكره وهو يتوضأ؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أن انقطاع الحدث وانقطاع ما يوجب الوضوء حال التوضؤ شرط لصحة الوضوء، فلا يصح الوضوء حال خروج الحدث أو مس الذكر ونحوه؛ لأنه بظهور البول ووجود الناقض لا يصح الوضوء(1).
وهذا يسمى عند الفقهاء انقطاع ما يوجبه أي انقطاع ما يوجب الوضوء.
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مراقي الفلاح(1/40) ومواهب الجليل(1/183) والفواكه الدواني(1/135) وحاشية الدسوقي(1/136) والخلاصة الفقهية(1/15) وإعانة الطالبين(1/35) ومغني المحتاج(1/147) والإنصاف(1/144).
الفتوى بصيغة فيديو: