هل تقبيل الرجل ابنته أو أمه ينقض الوضوء أم لا؟
الفتوى رقم(102)
حكم تقبيل الرجل ابنته أو أمه أينقض الوضوء أم لا؟
السؤال:
هل تقبيل الرجل ابنته أو أمه ينقض الوضوء أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا وضوء على الرجل إذا قبّل أمه أو ابنته أو أخته إكراماً لهن وبِراً عند قدوم من سفر أو مس بعضُ بدنه بعضَ بدنها عند مناولة شيء إن ناولها، إلا ما ذُكر من أحد قولي الشافعي فإن بعض المصريين من أصحابه حكى عنه في المسألة قولين:
أحدهما: إيجاب الوضوء منه.
والآخر: كقول سائر أهل العلم ولم أجد هذه المسألة في كتبه المصرية التي قرأناها على الربيع، ولست أدري أيثبت ذلك عن الشافعي أم لا؛ لأن الذي حكاه لم يذكر أنه سمعه منه، ولو ثبت ذلك عنه لكان قوله الذي يوافق فيه المدني والكوفي وسائر أهل العلم أولى به.
وقد ثبت أن النبي ﷺ صلى وهو حاملٌ أمامةَ بنت أبي العاص رضي الله عنها فقد روى أبو قتادة رحمه الله قال: «كان رسول الله ﷺ يُصَلِّي وهو حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رسول الله ﷺ وَلِأَبِي الْعَاصِ بن الرَّبِيعِ فإذا قام حَمَلَهَا وإذا سَجَدَ وَضَعَهَا»(1).
قال أبو بكر: في حمل رسول الله ﷺ أمامة بنت أبي العاص دليل على صحة قول عوام أهل العلم؛ إذ معلوم متعارف أن من حمل صبية صغيرة لا يكاد يخلو أن يمس بدنه بدنها، والله أعلم، مع إيجاب الطهارة من ذلك فرض والفرائض لا يجوز إيجابها إلا بحجة، ولا زال الناس في القديم والحديث يتعارفون أن يعانق الرجل أمه وجدته ويقبل ابنته في حال الصغر قبلة الرحمة ولا يرون ذلك ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءاً عندهم، ولو كان ذلك حدثاً ينقض الطهارة ويوجب الوضوء لتكلم فيه أهل العلم كما تكلموا في ملامسة الرجل امرأته وقبلته إياها أهـ(2).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه البخاري(494) ومسلم(543).
(2) الأوسط(1/130،131).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/Wb9mY_Mdxew