هل دلك أعضاء الوضوء فرض أم سنّة؟
الفتوى رقم (81)
هل دلك أعضاء الوضوء فرض أم سنّة؟
السؤال:
هل دلك أعضاء الوضوء مع الغسل فرض فلا يصح الوضوء ممن ترك دلك الأعضاء؟ أم أنه سنّة يصح الوضوء دون دلك الأعضاء؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
اختلف أهل العلم في الدلك على الأعضاء في الوضوء، هل هو فرض أم سنّة؟ على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في قول -وهذا القول هو الصحيح- إلى أن الدلك سنّة من سنن الوضوء فلا يجب عليه إلا إمرار الماء على يده؛ لأن اسم الغسل يقع على إجراء الماء على الموضع من غير دلك.
والدليل على ذلك أنه لو كان على بدنه نجاسة فوالى بين صب الماء عليه حتى أزالها سمي بذلك غسلاً وإن لم يدلكه بيده، فلما كان الاسم يقع عليه مع عدم الدلك لأجل إمرار الماء عليه، وقال الله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا﴾ فهو متى أجرى الماء على الموضع فقد فعل مقتضى الآية وموجبها.
القول الثاني: ذهب المالكية في المشهور من المذهب والمزني من الشافعية إلى أن الدلك فرض من فرائض الوضوء.
قال الحطاب رحمه الله: وقد اختُلف في الدلك: هل هو واجب أو لا؟
على ثلاثة أقوال:
المشهور الوجوب وهو قول مالك في «المدونة» بناء على أنه شرطٌ في حصول مسمّى الغسل.
قال ابن يونس رحمه الله: لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: «وادلكي جسدكِ بيدكِ»(1)، والأمر على الوجوب؛ لأن علته إيصال الماء إلى جسده على وجه يسمى غسلاً، وقد فرق أهل اللغة بين الغسل والانغماس.
والثاني: نفي وجوبه لابن عبد الحكم؛ بناء على صِدْق اسم الغسل بدونه.
والثالث: أنه واجب لا لنفسه بل لتحقيق إيصال الماء، فإن تحقق إيصال الماء لطول مكث أجزأه، وعزاه اللخمي لأبي الفرج، وذكر ابن ناجي أن ابن رشد عزاه له، وعزا ابن عرفة القول الثاني لأبي الفرج وابن عبد الحكم(2).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ذكره الحطاب في مواهب الجليل(1/218) والنفراوي في الفواكه الدواني(1/137) والقاضي عبد الوهاب في المعونة(1/27، 28) ولم يعزه إلى مصدر ولم أعثر عليه.
(2) مواهب الجليل(1/218) وأحكام القرآن للجصاص(3/334) والبحر الرائق(1/30) ورد المحتار(1/249) وحاشية الطحطاوي(1/47) والذخيرة(1/309) وبلغة السالك(1/78) والفواكه الدواني(1/137) وحاشية الدسوقي(1/146) وشرح مسلم للنووي(3/88) ومغني المحتاج(1/180) وكشاف القناع(1/153).
الفتوى بصيغة فيديو: https://www.youtube.com/watch?v=y7IlOzqW4xQ