هل مس المرأة لفرجها ينقض الوضوء كالرجل؟
الفتوى رقم(98)
هل مس المرأة لفرجها ينقض الوضوء كالرجل؟
السؤال:
هل مس المرأة لفرجها ينقض الوضوء كالرجل ينتقض وضوؤه بمس فرجه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصحيح أن مس المرأة لفرجها لا ينتقض وضوءها؛ لأن الحديث المشهور في مس الذكر، وليس مس المرأة فرجها في معناه؛ لكونه لا يدعو إلى خروج خارج فلم ينقض، وإليه ذهب الحنفية والمالكية في المشهور وأحمد في رواية(1).
قال المالكية في المشهور عندهم: ولا ينتقض وضوء المرأة بمسها لفرجها ولو ألطفت -أي أدخلت- أصبعًا أو أكثر من أصابعها في فرجها(2).
قال ابن عبد البر رحمه الله: واختلف عن مالك في مس المرأة فرجها، فروي عنه أنها في ذلك كالرجل على ما ذكرنا من اختلاف أحوال الرجل في ذلك وعليها الوضوء وهو الأشهر، وروي عنه أنه خفف ذلك ولم يُوجِبْ منه وضوءاً، إلا أن تلطف، وفسر الألطاف بالالتذاذ، وقال إسماعيل بن أبي أويس: سألت مالكَ بن أنس عن المرأة إذا مست فرجها أعليها الوضوء؟ قال مالك: إذا ألطفت وجب عليها الوضوء. فقلت له: ما ألطفت؟ قال: تدخل يدها بين الشفرتين(3).
وذهب الشافعية ومالك وأحمد في رواية عنهما إلى أن المرأة إذا مست فرجها انتقض وضوؤها كالرجل؛ لحديث: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ»(4).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)القوانين الفقهية(1/22)والمجموع(2/55) والمغني(1/232) والإنصاف(1/209/210).
(2) بلغة السالك(1/101).
(3) الكافي(1/12).
(4)صحيح رواه الإمام أحمد(2/223) والدارقطني(1/147) وابن الجارود في المنتقى(1/18) والبيهقي في الكبرى(1/132) وصححه الألباني في صحيح الجامع(2725).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/87zpc207s0k