هل من موجبات الغسل غسـلُ الميـت؟
الفتوى رقم(141)
هل من موجبات الغسل غسـلُ الميـت؟
السؤال:
هل غسل الميت واجب أم لا؟ وهل إذا دفن الميت من غير غسيل ينبش قبره ليغسل أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصحيح أنه يجب غسل الميت فيجب على أهله أو من يكون حوله من المسلمين أن يغسلوه، وبهذا قال جمهور الفقهاء الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة؛ لقول النبي ﷺ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أو خَمْسًا أو أَكْثَرَ من ذلك إن رَأَيْتُنَّ ذلك»(1).
وذهب بعض المالكية إلى سنية غسل الميت، قال الدسوقي رحمه الله: وجوب غسل الميت هو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر، وشهره ابن راشد وابن فرحون.
أما سنيته، فحكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهره ابن بزيزة أهـ.
ثم إنه مما لا يخفى أن وجوب الغسل ليس على الميت؛ لأنه قد رفع عنه التكليف بالموت؛ لقوله ﷺ:«إذَا مَاتَ ابن آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ…» رواه مسلم، ولكن الوجوب يتعلق بمن حضره من المسلمين، وهو فرض كفائي بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ لحصول المقصود بالبعض كسائر الواجبات على سبيل الكفاية(2).
ثم إنه إذا دفن من غير أن يغسل ولم يُهَلْ عليه التراب فلا خلاف أنه يخرج ويغسل.
أما بعده فذهب الحنفية وهو قول للشافعية إلى أنه لا ينبش لأجل تغسيله؛ لأن النبش مثلة، وقد نُهي عنها، ولما فيه من الهتك.
ويرى المالكية والحنابلة وهو الصحيح عند الشافعية أنه ينبش ويغسل ما لم يتغير، ويخاف عليه أن يتفسخ(3).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواه البخاري(1195) ومسلم (939).
رد المحتار(1/306) وحاشية الدسوقي(1/407) ومغني المحتاج(1/68) وكشاف القناع(1/145) ومنار السبيل(1/51).
(3)مواهب الجليل(2/234) وروضة الطالبين(2/140) والمغني(2/553) وحاشية الجمل(2/143).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/0ys2nFqMazk