هل يجب نزع الخفين لمن وجب عليه الغسل؟
الفتوى رقم (111)
هل يجب نزع الخفين لمن وجب عليه الغسل؟
السؤال:
هل يجوز لمن وجب عليه الغسل وهو يلبس الخفين أن يمسح عليهما؟ أم يجب عليه نزعهما والاغتسال؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل كالحائض والنفساء ومن أصابته جنابة، بل يجب عليه نزع الخف والاغتسال؛ لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله ﷺ يَأْمُرُنَا إذا كنا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلا من جَنَابَةٍ»(1).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع(2).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه الترمذي(96/3535) والنسائي(126) وابن ماجه(478) والبيهقي في الكبرى(1/118/276) والإمام أحمد(4/239/240) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه(387).
(2) فتح الباري(1/371) والمغني(1/361).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/fYcMPCvsqrE