هل يجوز المسح على الخفين بعد التيمم للصلاة؟
الفتوى رقم(113)
هل يجوز المسح على الخفين بعد التيمم للصلاة؟
السؤال:
من تيمم ثم لبس الخفين ثم انتقض تيممه، هل له المسح على الخفين؟ أم ينزعمها ويتوضأ؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
اختلف الفقهاء فيما إذا تيمم ثم لبس الخف هل يجوز له أن يمسح عليه أم لا؟
والقول الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة بأنه يشترط أن تكون الطهارة مائية من وضوء أو غسل لا ترابية، فلا يجوز عندهم المسح على الخف لمن تيمم ثم أحدث.
وذهب الشافعية الى أنه يجوز أن تكون الطهارة بالماء أو بالتيمم، بشرط أن يكون المسح بعد التيمم ليس لفقد الماء مثلاً وإنما لعدم القدرة على استعمال الماء(1).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البدائع(3/44) والشرح الصغير(1/107) والمغني(1/362) ومغني المحتاج(1/65) وبداية المجتهد(1/44).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/Y9mV9UfcklQ