هل يشرع المسح على الجبيرة؟
الفتوى رقم (128)
هل يشرع المسح على الجبيرة؟
السؤال:
هل يجوز المسح على الجبيرة؟ أو على ما يوضع على الجروح من قطن أو لزقة أو نحوهما؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العذر نيابة عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم، واستدلوا على ذلك بما رويَ عن علي رضي الله عنه أنه قال: «كُسِرَ زَنْدِي يوم أُحُدٍ فَسَقَطَ اللِّوَاءُ من يَدِي فقال النبي ﷺ: اجْعَلُوهَا في يَسَارِهِ، فإنه صَاحِبُ لِوَائِي في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فقلت يا رَسُولَ الله: ما أَصْنَعُ بِالْجَبَائِرِ؟ فقال: امْسَحْ عليها»(1).
لكن قال النووي فيه: أنه حديث متفق على ضعفه وتوهينه.
وبما رواه جابر رضي الله عنه قَالَ: «خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رجلا منا حجر فَشَجَّهُ فِي رَأسه، ثمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابه فَقَالَ: هَل تَجِدُونَ لي رخصَة فِي التَّيَمُّم؟ فَقَالُوا: مَا نجد لَك رخصَة وَأَنت تقدر على الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أخبر بذلك فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله أَلا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصر أَو يعصب عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِر جسده))(2)، ولأنَّ الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر؛ لأن في نزعها حرجاً وضرراً(3).
ويأخذ حكم الجبيرة: ما يوضع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء – كدهن أو غيره.
قال الحصني في كفاية الأخيار: واعلم: أن الجراحة قد تحتاج إلى أن يلزق عليها خرقة أو قطنة ونحوهما، فلها حكم الجبيرة(4).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه ابن ماجه(67) والدارقطني(1/226) وعبد الرزاق في مصنفه(1/161) وقال الشيخ الألباني: ضعيف جداً انظر ضعيف ابن ماجه(141) وتمام المنة(1/133).
(2) حسن: رواه أبو داود(336) وحسنه الألباني، وما بين القوسين فقد ضعفه الشيخ الألباني.
(3) البدائع(1/58) والمجموع (2/340) والمغني(1/355).
(4) كفاية الأخيار (104).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/dw5DHkMlh04