هل يصح الوضوء بالماء المغصوب؟
الفتوى رقم (66)
السؤال:
هل يجوز الوضوء بالماء المغصوب؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
اختلف أهل العلم في إباحة الماء هل هي شرط من شروط صحة الوضوء أم لا؟ على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية -وهذا القول هو الصحيح- إلى أنه يصح الوضوء بالماء المغصوب مع الحرمة.
القول الثاني: ذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن من شروط صحة الوضوء إباحة الماء، فلا يصح الوضوء بالماء المغصوب؛ لحديث «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليس عليه أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(1) فلا يصح الوضوء بماء محرم الاستعمال كالمغصوب ونحوه(2) .
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه مسلم (1718).
(2) الإنصاف (1/28، 29، 144) ومطالب أولي النهى (4/62) وكشاف القناع (1/85).
الفتوى بصيغة فيديو: