هل ينتقض المسح على الخفين بمضي المدة؟ وهل يجب إعادة الوضوء كاملاً أم يكفي غسل القدمين فقط؟
الفتوى رقم (122)
هل ينتقض المسح على الخفين بمضي المدة؟ وهل يجب إعادة الوضوء كاملاً أم يكفي غسل القدمين فقط؟
السؤال:
هل ينتقض المسح بمضي مدة المسح على الخفين؟ وهل يجب عليه إعادة الوضوء أم يكفيه غسل قدميه؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
فإذا مضت مدة المسح وهي يوم وليلة في حق المقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر انتقض المسح على الخفين؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي اله عنه أنه قال:«جَعَلَ رسول الله ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ»(1) ولأن الحكم المؤقت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية، فإذا انقضت المدة يتوضأ ويصلي إن كان محدثاً، وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وعليه جماهير التابعين وأكثر الفقهاء وهو قول ابن عبد البر من المالكية فإنه قال: وهو الاحتياط عندي؛ لأن المسح ثبت بالتواتر، واتفق عليه جماعة أهل السنة واطمأنت النفس إلى ذلك، فلما قال أكثرهم: إنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من يوم وليلة خمس صلوات، ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها، وجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ويتفق جمهورهم على ذلك.
إلا أنهم اختلفوا فيما إذا انقضت المدة، هل يجب عليه أن يعيد الوضوء كله أو يكفيه غسل قدميه فقط أم لا يجب عليه شيء؟
فذهب الحنفية والشافعية في الأصح وأحمد في رواية إلى أنه يكفيه أن يغسل قدميه فقط لا غير ويصلي.
وذهب الحنابلة في المذهب وهو قول للشافعي -وهذا القول هو الصحيح- أنه يجب عليه إعادة الوضوء كله إذا انقضت مدة المسح التي ينتقض فيها الوضوء لانتقاضه في القدمين؛ لأن الحدث لا يتبعض(2).
أما الإمام مالك: فإنه لا يرى بطلان المسح بانقضاء المدة؛ لأنه لا يرى التوقيت أصلاً(3).
وإلى قول مالك مال شيخ الإسلام رحمه الله فإنه قال: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه(4).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه مسلم(276).
(2) البدائع(1 /55) ورد المحتار(1 /462 /466) وبداية المجتهد(1 /43)
والاستذكار(1 /221) وروضة الطالبين(1 /131) والمغني(1 /366) وكشاف القناع(1/121) ومغني المحتاج(1 /68) وكفاية الأخيار(93) والإفصـاح(1 /101).
(3) المصـادر السـابقة.
(4) الاختيارات الفقهية (26 /27).
الفتوى بصيغة فيديو: https://youtu.be/B__d1DgNXvY