هل ينتقض الوضوء من غسل الميت؟
الفتوى رقم(104)
هل ينتقض الوضوء من غسل الميت؟
السؤال:
إذا كان الإنسان متوضئاً ثم غسل ميتاً، هل ينتقض وضوءه بذلك أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصحيح أنه لا يجب على من كان متوضئاُ ثم غسل ميتاً أن يعيد الوضوء بل يسن له ذلك؛ لأن الوجوب من الشرع ولم يرد في هذا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ فيبقى على الأصل، ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي، ولكن الاستحباب متوجه ظاهر فيستحب أن يتوضأ، وبهذا قال جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية اختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية
وذهب الحنابلة في المذهب إلى وجوب الوضوء من غسل الميت -أي إذا كان الإنسان متوضئاً ثم غسل ميتاً انتقض وضوءه-، سواء كان المغسول صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، مسلماً أو كافراً؛ لأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع يده على فرج الميت، فكان مظنة ذلك قائماً مقام حقيقته كما أقيم النوم مقام الحدث.
قال ابن قدامة رحمه الله: وما روي عن أحمد يحمل على الاستحباب دون الإيجاب فإن كلامه يقتضي نفي الوجوب(1). ولكن الاستحباب متوجه ظاهر فيستحب أن يتوضأ.
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)المغني (1/246) والبدائع(1/130) وحاشية الطحطاوي(1/55) والفتاوى لشيخ الإسلام (20/526) وبداية المجتهد (1/67) الاستذكار(1/174) وكشاف القناع(1/129،130) والإفصاح(1/81) والإنصاف(1/215،215).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/0AYs90dZbMY