هل يجوز المسح على الخف الذي لا يستر الكعبين؟
الفتوى رقم(115)
هل يجوز المسح على الخف الذي لا يستر الكعبين ؟
السؤال: هل يجوز المسح على الخف أو الجوارب أو الأحذية التي تظهر الكعبين ولا تغطيهما؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
اتفق أهل العلم على أنه يشترط في المسح على الخف أن يكون الخف ساتراً للمحل المفروض غسله في الوضوء، فلا يجوز المسح على خف غير ساتر للكعبين مع القدم، فلو قصر عن محل الفرض لم يجز المسح عليه بلا خلاف، لأن ما ظهر واجبه الغسل، وفرض المستتر المسح، ولا قائل بالجمع بينهما(1).
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رد المحتار(1/437) والبدائع(1/46) والشرح الصغير(1/107) وحاشية البجيرمي(1/86) ومغني المحتاج(1/65) وكفاية الأخيار(89) وشرح منتهى الإرادات(1/23).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/GeD7Wne-0ho