هل يباح التيمم للعاجز عن استعمال الماء؟
الفتوى رقم(160)
هل يباح التيمم للعاجز عن استعمال الماء؟
السؤال:
هل العاجز عن استعمال الماء لخوف من حيوان بقربه يباح له التيمم أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ذهب الفقهاء إلى أن العاجز الذي لا قدرة له على استعمال الماء يتيمم ولا يعيد كالمكره، والمحبوس والمربوط بقرب الماء، والخائف من حيوان أو إنسان في السفر والحضر؛ لأنه عادم للماء حكماً، وقد قال رسول الله ﷺ:«إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لم يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فإذا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فإن ذلك خَيْرٌ»(1).
واستثنى الحنفية مما تقدم المكره على ترك الوضوء فإنه يتيمم ويعيد صلاته.
وكذلك المرأة فإنه لو كان الماء بمجمع الفساق وتخاف المرأة على نفسها منهم تتيمم ولا إعادة عليها في أصح الوجهين عند الحنابلة بل لا يحل لها المضي إلى الماء؛ لما فيه من التعرض للزنا وهتك نفسها وعرضها وتنكيس رؤوس أهلها، وربما أفضى إلى قتلها، وقد أبيح لها التيمم حفظاً للقليل من مالها المباح لها بذله وحفظاً لنفسها من المرض أو تباطؤ برء، فهنا أولى.
قال ابن قدامة رحمه الله: ومن كان في موضع عند رحله فخاف إن ذهب إلى الماء ذهب شيء من رحله، أو شردت دابته أو سرقت، أو خاف على أهله لصاً أو سبعاً خوفاً شديداً فهو كالعادم.
ومن كان خوفه جُبناً لا عن سبب يخاف من مثله لم تجزئه الصلاة بالتيمم، نص عليه أحمد في رجل يخاف بالليل، وليس شيء يخاف منه فقال: لابد من أن يتوضأ ويحتمل أن يباح له التيمم، ويعيد إذا كان ممن يشتد خوفه؛ لأنه بمنزلة الخائف لسبب، ومن كان خوفه لسبب ظنه فتبين عدم السبب مثل من رأى سواداً بالليل ظنه عدواً فتبين أنه ليس بعدو، أو رأى كلباً فظنه أسداً أو نمراً، فتيمم وصلى ثم بان خلافه، فهل يلزمه الإعادة؟ على وجهين:
أحدهما: لا يلزمه الإعادة؛ لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته.
والثاني: يلزمه الإعادة؛ لأنه تيمم من غير سبب يبيح التيمم، فأشبه من نسي الماء في رحله وتيمم(2).
المفتي:الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحيح: رواه أبو داود(332/333) والترمذي(124) والنسائي(322) وابن حبان في صحيحه(4/135/139) وأحمد(5/146/155).
(2)المغني(1/309/310) والطحاوي على مراقي الفلاح(1/62) وحاشية الدسوقي(1/148) ومغني المحتاج(1/106/107) والإنصاف(1/281) وكفاية الأخيار(95) وبلغة السالك(1/134) ومجموع الفتاوى(21/441).
الفتوى بصيغة فيديو:
https://youtu.be/HXtsRzESVMw