حكم الوضوء بماء الأنهار
الفتوى رقم (3)
حكم الوضوء بماء الأنهار
السؤال:
هل يجوز الوضوء بماء الأنهار والترع والأفرع والروافد المائية أم لا؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
اتفق أهل العلم على أنَّ مياه الأنهار طاهرة مطهرة يجوز الوضوء منها ويجوز استعمالها لرفع الحدث وإزالة النجس، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.
والأصل في جواز الوضوء والغسل من مياه الأنهار قوله ﷺ: «أَرَأَيْتُمْ لو أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ منه كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هل يَبْقَى من دَرَنِهِ شَيْءٌ؟»(1).
فإخبارُه ﷺ بالغسل من النهر دليلٌ على أنَّ ماء النهر طهور يجوز الاغتسال والوضوء به، وكذلك كل نهر صغير أو كبير، وكذا التِرَعُ والمصافي والأفرع المائية والروافد وغيرها من الأنهار الصغيرة أو الكبيرة يجوز التطهر بها.
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه البخاري (505) ومسلم (667).
رابط الفتوى بصيغة فيديو: