حكم استعمال آنية الذهب والفضة
الفتوى رقم (21)
حكم استعمال آنية الذهب والفضة
السؤال:
أنا شاب متزوج وأعيش مع عائلتي في إيطاليا، وعدتهم بأن أدعوهم إلى مطعم فاخر معروف في إيطاليا وهذا المطعم يستخدم أطباق وملاعق من ذهب وفضة، فالسؤال لدى فضيلتكم: ما حكم الأكل والشرب في هذه الأطباق وما حكم استعمالها؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أما بالنسبة لاستعمال آنية الذهب والفضة والأكل فيها فقد أجمع أهل العلم على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة بأي طريقة كانت، وكذلك الأكل فيها والشرب.
قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجال وعلى المرأة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء.
وزاد أيضاً: فالإجماع منعقدٌ على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة، والأكل بمعلقةٍ من أحدهما، والتجمر بمجمرة منهما، وجميع وجوه الاستعمال، ومنها المكحلة والميل وطرف الغالية وغير ذلك، سواء الإناء الصغير والكبير، ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف(1).
وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافاً(2).
واستدلوا على ذلك بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ولا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لهم في الدُّنْيَا وَلَنَا في الْآخِرَةِ»(3).
وبقوله ﷺ: «الذي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الْفِضَّةِ إنما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»(4).
فعليه أخي الكريم إن كان ولابد من الذهاب لهذا المطعم بعينه فعليكم اجتناب الأكل من هذه الأطباق وطلب غيرها والله أعلم.
المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح مسلم للنووي (14/26/27) والأوسط (2/250/252) والأم (1/8) وحاشية الدسوقي (1/102) والشرح الصغير (1/43) والإفصاح لابن هبيرة (1/45/46) ومنار السبيل (1/20) وفتح الباري (10/97) ومواهب الجليل (1/128) والاستذكار (8/350) والمغني (1/99) وتكملة فتح القدير (8/81) وكشاف القناع (1/51) والبحر الرائق (8/260) وتبين الحقائق (6/10) ومجموع الفتاوى (21/89).
(2)المغني (1/97).
(3) رواه البخاري (5633) ومسلم (2067).
(4) رواه البخاري (5634) ومسلم (2065).
الفتوى بصيغة فيديو: